السيد محمد سعيد الحكيم
398
التنقيح
أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين ، وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر ، فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة . [ الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة ] والأقوى : هو الثاني . أما أولا 1 : فلما ذكر ، وحاصله : منع ما في الغنية ، من دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز 2 ، فتجنبه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص ، فإذا حكم الشارع 3 بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه .